Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في الغسل من غسل الميت

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٢١

مكانُه فيحتاجُ إلى الوُضُوء.

قال الخطَّابي: لا أعلَمُ منَ الفُقَهاء مَنْ يُوْجِب الغُسلَ على من غسَّل المَيِّتَ، ولا الوضوءَ على من حَمَلَه ولعلَّه أمرُ ندبِ. وردَّه في "المجمع" فقال: قلتُ: بل هو مسنون (١). وذهب بعضُهم إلىَ وُجُوْبِه، وأكثرُهم جارٍ على أن الغُسْلَ لأجل إصَابَةِ الرَّشَاشَةِ من نَجَاسَتِه وبما كانَتْ على بَدَنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى مكانُه.