Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ٧١٧

• "والقُفَّازَ": - بالضم والتشديد - شيءٌ يَلْبَسُه نساءُ العربِ في أيديهِنَّ يُغَطِّي الأصابعَ والكَفَّ والسَّاعِدَ من البردِ.

قال النوويُّ: قال العلماءُ هذا من بديع الكلام؛ لأنَّ ما لا يلْبَس مُنْحَصِرٌ، فحَصَلَ التَّصريحُ به في الجوابِ، وأمَّا الملبوسُ الجائزُ فغيرُ مُنْحَصِرٍ، فقال: "لا تَلْبَسُ" كذا، أي: وتَلْبَسُ ما سواه. انتهى (١).