حاشية السندي على سنن الترمذي
Printed page ١/ ٤٨٦
وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلاةَ. ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ.
• قوله: "فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ"، أي: فِي تَمَام السَّفَر حتَّى في أيَّامِ المَكْث بمَكَّةِ.
• قوله: "تِسْعَ عَشْرَةَ … " إلخ، لمن لَا يَقُوْلُ به أنْ يَقُوْل: كانَ ذلك إقَامَةً منه هذه المُدَّة من غَيْر قَصْدٍ لإقَامَةٍ بل على قَصْدِ السَّفَر، لكنَّ ابنَ عَبَّاسٍ هو رَاوِي الحَدِيث وقد أخَذَ به، فالظَّاهِر أنَّه أدْرَى بالحَالِ. والله تعالى أعلم.