Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب [ما جاء في] التيمم للجنب إذا لم يجد [الماء]

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١٥٠

غير واجد للماءِ لكان في سَعَة من ذلك إلا أنَّ الأولى استعمالُ الماء إذا وجد، فالأمرُ فِي "فَلْيمِسَّهُ" للنُّدْب لا للوجوب، نعم ما دام على الماء لا يجوز له أن يُصَلِّيَ بالتيمم، بل يجب عليه الوضوءُ إنْ صلَّى إن لم يمنع عنه مانعٌ آخر.