Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٤٠٣

• قوله: "أَذْلَقَتْهُ": هو - بالذَّالِ المُعْجمة، وبالقاف - أي: أصَابَتْه بحَدِّها. [قاله] نووي (١).

• قوله: "فَإِن اعْترَفَتْ": جوابُ مَنْ يَشْتَرِطُ الأربعَ، أن المرادَ به إنِ اعْترفَتْ بالرُّجُوْع الذي لا يوْجِبُ الرَّجْمَ، وكانَ ذلك الوجهُ معلومًا ومشهورًا بينَهم فاكْتَفى بذلك ولابُدَّ من ذلك، كيف ولو اعْترفَتْ مع دعوى الإكْراه أو الجُنُوْنِ و [ثَبَت] (٢) ذلك فلا رَجْم، فالاسْتِدْلالُ بِهذا الحديثِ لا يخْلُو عن نَظرٍ.