Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب [ما جاء في] ترك الوضوء من القبلة

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١١٥

• قوله: "مَنْ هِيَ … " إلخ، الاستفهامُ للإنكار فرجَعَ إلى النَّفْي، وصحَّ منه الاستثناءُ، والمعنى ما هي إلا أنتِ.

• قوله: "لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ": قال المحقق ابن الهمام: قد رواه البزَّار (١) في مسنده بإسناد حسن (٢).

• "وَلَيْسَ يَصِحُّ" إلى قوله: "شَيْءٌ": عمومُه مشكلٌ بما روى مسلم (٣) من مسِّ عائشةَ قَدَمَيْه ﷺ حين طلَبَتْه لَمَّا فَقَدَتْه ليلًا وهُمَا مَنْصُوْبَتَانْ فِي السُّجُوْدِ ولم يقطع صلاتَه لذلك، إلا أنْ يُّرادَ بِهَذا الباب القُبلة فقط لا مطلقُ المَسِّ. والله تعالى أعلم.

وبالجملة: الحديثُ دليلٌ لأهل كوفةَ، واستدلالُ القوم بالآية أعنى: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٤) استدلالٌ بالمحتمل؛ لأنَّ المُلامَسَةَ يُكَنَّى بها عن الجماع فلا يَتِمُّ.