Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في [الحامل] المتوفى عنها زوجها تضع

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٢٠٣

• قوله: "أو خَمْسَةٍ": وفي روايةِ مالكٍ في الموطأ "بنِصْفِ شَهْرٍ" (١) جزمًا.

• قوله: "فَلَمَّا تَعَلَّتْ": - بتشديد اللام - مِنْ تَعَلَّى: إذا ارْتَفَعَ، أي: ارْتَفَعَتْ وظَهرَتْ، أو مِنْ تَعَلَّى من عِلَّته: إذا بَرِئ، أي: خَرَجَتْ من نِفاسِها.

• وقوله: "تَشَوَّفَتْ"، أي: مَالَتْ.

• قوله: "انْقَضَتْ عِدَّتُهَا"، أي: بالأيَّام، وإلا فالعِدَّةُ بالوَضْع قدِ انْقَضَتْ.

٨٠٣ - (١١٩٤) - (٣/ ٤٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ "فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "فَأَمَرَهَا"، أي: أباحَ لها وأذِنَ لها في النِّكاح.