Skip to content

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين كتاب الشهادات والأيمان باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين

ابن أبي زمنين

Printed page ١/ ١١٢

قيل له: فكل من تجوز شهادته هل يجوز أن يزكي غيره؟

فقال: قد تجوز شهادة الرجل، ولا تجوز تزكيته، ولا يجوز في التزكية إلا المبرز النقاد الذي لا يخدع في عقله ولا يستنزل في رأيه، ولا ينبغي لأحد أن يزكي إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والإعطاء، وسافر معه.

وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ويزكى الشاهد وهو غايب عن القاضي؟ قال: نعم.

قال محمد: هذا في الرجل الذي يعرفه القاضي، وأما من لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا على عينه، وهذا من أصل قولهم.