Skip to content

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين كتاب تضمين الصناع باب ما لا ضمان فيه على الصانع

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين

ابن أبي زمنين

Printed page ٢/ ٣٤٧

ضامن لما دفع إليه من القمح ليطحنه.

وفي سماع أصبغ وسئل أشهب عن الرجل يدفع قمحه إلى الرجل ليطحنه فطحنه على أثر النقش فأفسده بالحجارة فقال: يضمن له مثل قمحه.

باب ما لا ضمان فيه على الصانع

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن جفف القصار ثوبا على مثل هذه الحبال التي يربطون على الطرق، فمر رجل بحمل فخرق الثوب، أيضمن القصار؟ قال: لا، لأنه قد علم أنه من فعل غيره، وقد كان له أن ينشره، وإنما يضمن الثوب الذي مر بجمله.