Skip to content

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم ١٨ - الجنايات والديات

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

ابن المبرد

Printed page ١/ ٢٥٩

١٨ - الجنايات والديات

٢٢٧ - ابن مسعود مرفوعا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة"

٢٢٨ - أنس ﵁: "أن جارية رض رأسها بين حجرين فقيل من فعل هذا بك: فلان فلان؟ حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين"

٢٢٩ - ابن عمر: "أن النبي ﷺ قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة" أبو هريرة: مثله.

٢٣٠ - عمران بن حصين: "أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فأهدرها النبي ﷺ"

٢٣١ - في صحيفة علي "لا يقتل مسلم بكافر"

٢٣٢ - ابن عباس مرفوعا: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" ت.