Skip to content

أحكام القرآن لابن الفرس (٤٣) - قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣]

أحكام القرآن لابن الفرس

ابن الفرس

Printed page ١/ ٦١

سائر كتب الشريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك، وقد أجازه قوم.

والقول فيه على ما تقدم إن شاء الله.

(٤٣) - قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣]

.

الصلاة في عرف الشرع تقع على أفعال مخصوصة، وقد اختلف في أصلها من اللغة، فقيل: الصالة في اللغة الدعاء، ولذلك سميت الصلاة على الميت، صلاة، وليس إلا دعاء، ومنه قول الشاعر:

. . . . . . . . . . . . . . . ... وصلى على دنها وارتسم

وقيل: الصلاة من الصلوين، وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود. قال الشاعر:

تركت الرمح يعمل في صلاة ... . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: هي مأخوذة من صليت العود في النار إذ أعطفته وقومته ومنه قول الشاعر:

فلا تعجل بأمرك واستدمه ... فما صلى عصاه كمستديم

وقيل: هي مأخوذة من الصلة وهي الوصلة، وزنها على علفة مقلوبة من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال.