قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (٢) إلَى آخره.
هي رواية مسلم (٣).
قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (٤): (ولم يصح عند البخاري. . .) (٥) إلى آخره.
بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (٦).
قوله في المقالة (٧): (قد رواه الترمذي) (٨). أي من حديث سمرة (٩).
قوله في "باب بركة السحور" (١٠): (قال ابن بطال. . .) (١١) إلَى آخره.
ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي ﷺ عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (١٢)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا. . . . الحديث (١٣)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَى الأول. [١٦١/ أ]