وفي رواية: «القطع في ربع دينار». فجعلوه من قول النبيِّ ﷺ وأمره.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (١)، وسليمان بن يسار (٢)، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٤)، ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة (٥)، عن عمرة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «تقطع اليد في ربع دينار».
وقد رواه جماعة عن سفيان فجعلوه من قول النبيِّ ﷺ؛ منهم:
الإمام الشافعي (٦)، والحميدي (٧)، وإسحاق بن راهويه (٨)، وإبراهيم بن سعيد الجوهري (٩)، ومحمد بن عبيد بن حسان (١٠)، وحجاج بن المنهال (١١).
والحميدي وهو أثبت الناس في ابن عيينة، قد جاء في حديثه