أوهام المحدثين الثقات
Printed page ٧/ ٣٨٤
والشعبي، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي.
قال ابن المنذر: وبهذا نقول، ولا أعلم أحداً يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزاء من المسح.
وكذلك لا أعلم أحداً أوجب الإعادة على مَنْ اقتصر على مسح أعلى الخف.