Skip to content

أوهام المحدثين الثقات التعليق

أوهام المحدثين الثقات

سعيد باشنفر

Printed page ٣/ ٤٠٠

السمان (١)، وأبو مريم الأنصاري (٢)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (٣)، ومحمد بن سيرين (٤)، والحسن البصري (٥)، وعمار بن أبي عمار (٦)، وعبد الرحمن بن يعقوب (٧) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً).

فدلّ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي ﷺ: (أنه يفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً).

وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (٨) فقال: ثلاث مرات.

وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵄.

فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان ﵁ أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق … الحديث. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» (٩).