Skip to content

الإفهام في شرح عمدة الأحكام ١ - كتاب الطهارة ١ - باب دخول الخلاء والاستطابة

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ابن باز

Printed page ٨٧

جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء.

[٢] وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة, لحديث عبداللَّه بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة, ليستنجي بذلك.

[٣] وفيه من الفوائد أيضاً: استصحاب العنزة, وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي ﵊. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة, تركز أمام المصلي, سترة كان يستعملها في السفر ﷺ، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال ﵊: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» (١).

والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ, وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ, وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (٢).

الحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.