Skip to content

الإفهام في شرح عمدة الأحكام ٦ - كتاب البيوع ٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ابن باز

Printed page ٥٣٤

٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

٢٧١ - عن زيد بن ثابت ﵁، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (١).

ولمسلم: «بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَاكُلُونَهَا رُطَباً» (٢).

٢٧٢ - عن أبي هريرة ﵁، «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» (٣).

٢٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، أن رسولّ اللهِ ﷺ (٤) قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (٥) لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٦).

ولمسلمٍ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ