Printed page ٥٣٤
٤٩ - باب العرايا وغير ذلك٢٧١ - عن زيد بن ثابت ﵁، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (١).
ولمسلم: «بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَاكُلُونَهَا رُطَباً» (٢).
٢٧٢ - عن أبي هريرة ﵁، «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» (٣).
٢٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، أن رسولّ اللهِ ﷺ (٤) قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (٥) لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٦).
ولمسلمٍ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، برقم ٢١٨٨، بلفظه، إلا أن في أوله همزة: «أرخص ...»، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، برقم ٦٠ - (١٥٣٩)، بلفظ: «رخّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»،. (٢) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٦١ - (١٥٣٩). (٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، برقم ٢١٩٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ١٥٤١. (٤) في نسخة الزهيري: «أن النبي ﷺ». (٥) في نسخة الزهيري: «فثمرتها». (٦) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، أو أرضاً مزروعة، أو بإجارة، برقم ٢٢٠٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، برقم ١٥٤٣ بلفظه ايضاً.