Skip to content

الإفهام في شرح عمدة الأحكام ١٦ - كتاب الأطعمة

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ابن باز

Printed page ٧٥٣

لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» (١).

ولمسلم وحده قال: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ» (٢).

٣٨٦ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفَى ﵁ قال: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية (٣) شَيْئاً» (٤).

٣٨٧ - عن أبي ثَعْلَبة الْخُشَنِيِّ (٥) ﵁ قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (٦).