Skip to content

الإفهام في شرح عمدة الأحكام ١ - كتاب الطهارة ٥ - باب الغسل من الجنابة

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ابن باز

Printed page ١١٧

عن عائشة «أنه كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً» (١).

وهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل, وبعضهم أعلَّ ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حملٌ مناسب؛ لأن المراد بالماء ماء الغسل.

وفي الحديث الثاني: أن أم سليم قالت: إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي ﷺ: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» (٢) , هذا دل على حكم عظيم، وهو أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء وهو المني, وهذا معنى قوله ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (٣). الماء من الغسل من الماء وهو ماء الجنابة وهو المني.

فلو احتلم الإنسان، ولكن ما رأى منياً, فلا غسل عليه، سواء كان