Skip to content

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه ٣٩٣ - المظالم المشتركة

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

سامي بن جاد الله

Printed page ١/ ٢٧٠

باب حكم الخلطة

٣٩٢ - رجوع الشريك على شريكه إذا أخذ الساعي أكثر من المال الواجب بلا تأويل:

٣٩٣ - والمظالم المشتركة:

- قال ابن مفلح: (وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل، كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما، وعن ثلاثين بعيرًا جذعة (١) = رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة، وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض، لأن الزيادة ظلم، فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه «و» (٢).