Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٤ - باب ليجعل آخر صلاته وترا

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٨/ ١٩٧

وكان لا يرى نقض الوتر: علقمة (١) ومكحول (٢) والنخعي (٣) والحسن، وهو قول مالك والأوزاعي، والصحيح من مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور (٤).

وقال ابن التين: ذكر بعض أهل العلم أن في الحديث دلالة لقول من قَالَ: إذا شفع وتره بركعة ساهيًا أنه يعيد وتره. وفي "المبسوط" فيمن أوتر ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة، ثم ظهر له أنه أوتر يعيد إليها أخرى، ثم يستأنف الوتر لظاهر الحديث. ومشهور مذهب مالك أن لا إعادة ويعتد بوتره؛ لأن الوتر يوتر ما قبله وما بعده من النوافل، إلا أن الفضل في تأخيره عن جميع ما يوتره (٥).