Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤٨ - باب التشهد في الآخر

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٧/ ٢٧١

نحن صلينا عليك في صلاتنا (١). وفي "سنن الدارقطني" و"سنن البيهقي" -وقالا: إسناده صحيح- عن ابن مسعود ﵁ قَالَ: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام عَلَى جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال ﷺ: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله" الحديث (٢).

ففيه دليلان:

أحدهما: قول ابن مسعود: قبل أن يفرض التشهد. فدل عَلَى أنه قَدْ فرض.

والثاني: قوله: "قولوا" وهو أمر والأمر للوجوب، وعند أبي حنيفة أن الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد (٣)، والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس بقدر السلام (٤)، ثمَّ اعلم أنه ورد في الباب تشهدات عددتها في تخريجي لأحاديث الرافعي، فبلغت ثلاثة عشر تشهدًا (٥)، واختار الشافعي تشهد ابن عباس في مسلم والأربعة (٦).