Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٦٦ - باب إذا صلى ثم أم قوما

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٦/ ٥٧٨

في المغرب كما صححه الحاكم على شرط الشيخين (١)، ووافقنا عطاء وطاوس (٢)، وابن المنذر (٣)، وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود وأحمد -في رواية- (٤)، قال ابن قدامة: وأكثر أصحابنا (٥).

وقياس قول مالك أن من صلى بقوم وقد صلى يعيدون أبدًا.

وقال سحنون: يعيدون بعد اليومين والثلاثة، وإن طال فلا؛ لاختلاف الصحابة في ذلك (٦). ومن أجاز الصلاة خلف الصبي صحح الفرض خلف المتنفل. ومنع بعضهم؛ لأن الصبي نوى الفريضة بخلاف غيره.