التوضيح لشرح الجامع الصحيح
Printed page ٤/ ٥٢٥
الثالث: إباحة التداوي؛ لأنه ﷺ قد داوى جرحه بالحصير المحرق، وقد جاء في رواية أخرى، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم، وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه (١).