Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٧٢ - باب غسل المرأة (أباها الدم عن وجهه)

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٤/ ٥٢٥

الثالث: إباحة التداوي؛ لأنه ﷺ قد داوى جرحه بالحصير المحرق، وقد جاء في رواية أخرى، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم، وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه (١).