Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٩ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ٢٤/ ٣٤٦

٢٩ - باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَن تَهَبَ نَفسَهَا لأَحَدٍ

٥١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [انظر: ٤٧٨٨ - مسلم: ١٤٦٤ - فتح ٩/ ١٦٤].

ذكر فيه حديث ابن فضيل، عن هشام، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لرسول الله ﷺ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُل. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارعُ فِي هَوَاكَ.

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

هذا الحديث تقدم في سورة الأحزاب من حديث أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، وأبو سعيد هذا هو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، المثنى الجزري، روى عنه: أبو النضر هاشم، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وجماعة، انفرد به مسلم عن البخاري، وروى له أيضًا الترمذي، وكان مؤدب موسى الهادي، ومات ببغداد في خلافته، وكانت من المحرم سنة تسع وستين إلى ربيع الأول.

قَالَ ابن سعد: كان من قضاعة من أنفسهم، فلما كان أبو جعفر.