Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه القراءة من وسط السورة في الصلاة

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٢٠

يكره ما روى عبد الصمد قال: كنت جالسا عند الحسن فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة وبعض هذه السورة قال: فقال الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي ﷺ، فكان أحدهم يؤم أصحابه في الفريضة فيقرأ بخاتمة البقرة، وخاتمة الفرقان، وبخاتمة الحشر، وكان بعضهم لا ينكر على بعض (١). وروى إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من الفجر بآخر البقرة وآخر آل عمران (٢).

القراءة من وسط السورة في الصلاة:

١٩ - مسألة: واختلفت هل تكره القراءة من وسط السور؟.

فنقل صالح أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا، وظاهر هذا الكراهة، ووجهه ما تقدم من قول النبي ﷺ: لكل سورة ركعة (٣). ومن قوله: اعطوا السورة حظها من الركوع والسجود (٤).

ونقل حرب وأحمد بن هشام الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين، وآية الكرسي. فظاهر هذا جواز ذلك لما روي عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج (٥). وقال أبو عبد الله