الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
طالب المشكاتي: أنها تختص بالركعة الأولى لأنها تتقدم القراءة فلم تستحب في الركعة الثانية كالاستفتاح ونقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة لأنها ركعة فيها قراءة فكان فيها استعاذة كالأولى.
استعاذة المأموم في الصلاة الجهرية:
١٢ - مسألة: واختلفت في المأموم هل يستعيذ في الصلاة التي يجهر فيها الإمام؟ فنقل مهنا وابن منصور: لا يستعيد قياسًا على القراءة، ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ لأنه ذكر يسر به الإمام فلم يسقط عن المأموم كالتسبيح والتشهد ويفارق هذا القراءة يجهر فيها الإمام.
وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة
١٣ - مسألة: واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله ﷺ بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة (١). وروى أبو جحيفة عن علي ﵇ قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة (٢).