Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه وجوب صلاة العصر على المرأة إذا حاضت في وقت الظهر

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١١٠

آخر وقت صلاة العشاء المختار:

٢ - مسألة: واختلفت في آخر وقت العشاء الآخرة المختار فنقل إسحق بن إبراهيم آخر وقتها إذا ذهب ثلث الليل، وهو اختيار الخرقي.

ونقل عبد الله: آخر وقتها إذا ذهب نصف الليل وهو أصح، لأنه قد روى الأمران (١) جميعًا والأخذ بالزائد أولى إلا أن الأخبار قد تطابقت على ثلث الليل (٢).

التغليس بصلاة الصبح

٣ - مسألة: أيما أفضل التغليس بصلاة الصبح أم الإسفار؟

فنقل حنبل عنه: أرى تغليس الصبح ولا أرى أن يصلي حتى يتبين له ضوء الفجر. وظاهر هذا أن التغليس أفضل لكل حال.

ونقل عبد الله والحسن بن ثواب: يغلس إلا أن يشق على الجيران ويكون أرفق بهم إسفارها. وظاهره أن التأخير أفضل إذا كانت الجماعة تتوفر. وجه الأولى عموم قول النبي ﷺ: "أول الوقت رضوان الله وأخره عفو الله" (٣).

وجوب صلاة العصر على المرأة إذا حاضت في وقت الظهر:

٤ - مسألة: واختلفت في المرأة إذا حاضت في وقت الظهر، هل يلزمها قضاء العصر لإدراكها وقت الظهر؟