Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه اعتبار الذهب أصلا في نصاب السرقة

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٣١

مسائل في القطع في السرقة

اعتبار الذهب أصلًا في نصاب السرقة:

٢٨ - مسألة: في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟

على روايتين: إحداهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدًا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.

والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.

وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١) ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان