Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه تعزير قاذف الكافر

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٢٨

حد قاذف الكتابي:

٢٦ - مسألة: فإن قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم هل يجب على القاذف حد القذف؟

نقل حنبل: لا يجب.

ونقل ابن منصور: عليه الحد.

قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.

ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحًا في نسب الولد المسلم فالمعرة تلحقه بذلك ولهذا المعنى حد قاذف أم النبي ﷺ (١)، لما فيه من القدح في نسبه ﵇ كذلك إذا كان الزوج مسلمًا ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.

تعزير قاذف الكافر:

٢٧ - مسألة: فإن قذف كافرًا له ولد مسلم هل يعزر قاذفه أم لا؟

نقل الحسين بن محمد بن الحارث فيمن قذف اليهودي والنصراني: يؤدب.

وكذلك نقل إسحاق. قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة أرجح من عشرة أنفس: ليس عليه حد يؤدب.

وروي محمد بن موسى: ليس عليه شيء ولم يتابعه على هذا اللفظ أحد.

وجه الأولى: في أنه يعزر قاذفه أن في قذفه الذمي أذية له بذلك وقال النبي ﷺ: من آذى ذميًا كنت خصمه (٢) ولأن على الإمام أن يحمي أهل الذمة ويذب عنهم فيجب أن يعزر قاذفه لأن فيه ذبًا عنهم.