Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه في التيمم بالرمل

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٨٩

الخرقي، وهو أصح. لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل - طهور المرأة (١).

ونقل الباهلي الكراهية: فإن توضأ أجزأه. وأومأ إليه أيضًا في رواية صالح والأثرم فقال الكراهية لأن من جاز له الوضوء بفضلها من غير الخلوة، جاز في الخلوة دليله امرأة مثلها.

باب التيمم

نفخ التراب عن اليدين في التيمم:

١ - مسألة: واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير، هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟

فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية، وهو أصح لأن النبي ﷺ نفخ عن يديه التراب (٢)، ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب ولا يبقي له غبار يمسح به وجهه، فإنه لا يجوز ذلك.

في التيمم بالرمل:

٢ - مسألة واختلفت في جواز المتيمم بالرمل.