قال أبو بكر بن جعفر في كتاب "التنبيه" هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي ﷺ لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.
العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير
٤ - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير
فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعًا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي ﷺ فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب (١).