Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٦٤

قال أبو بكر بن جعفر في كتاب "التنبيه" هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي ﷺ لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.

العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير

٤ - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير

فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعًا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي ﷺ فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب (١).