Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه الإسهام للكافر إذا غزا مع المسلمين

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٧

للقتال فلا فرق بين أن يقتله وهو لابسه وبين أن يكون الدرع والجوشن بيده في أنه يستحقه.

ومن قال: لا يكون من السلب فوجهه أن القتل حصل وهو نازل عن فرسه فلم يكن من السلب كما لو كان غلامه (١) يقوده خلفه.

الإسهام للكافر إذا غزا مع المسلمين:

٦ - مسألة: في الكافر إذا غزا مع المسلمين هل يسهم له … ؟

فنقل أبو طالب وابن إبراهيم وابن منصور: يسهم له وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال وصاحبه، ونقل أبو الحارث لا يسهم له ولكن يرضخ له.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٢) وهذا عموم ولأنه بالغ ذكر حضر الوقعة فأشبه المسلم ولأن كفره نقص في دينه فلم يحرمه السهم كفساق المسلمين.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس أن النبي ﷺ استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم (٣) ولأنه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يصفو قلبه مع أهل دين الله تعالى فيجب أن لا يسهم له.