الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
Printed page ٢/ ١١
التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولًا:
٥ - مسألة: إذا (١) قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟ على روايتين: ظاهر (٢) كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن (٣) كانت غير ذلك عرفها أبدًا.
ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف (٤).
وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.
ووجه الثانية: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب (٥).
فأضافها إليه بلام التمليك.
مقدار الجعل لرد الآبق:
٦ - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.
فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.