Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه مقدار الجعل لرد الآبق

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ١١

التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولًا:

٥ - مسألة: إذا (١) قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟ على روايتين: ظاهر (٢) كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن (٣) كانت غير ذلك عرفها أبدًا.

ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف (٤).

وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب (٥).

فأضافها إليه بلام التمليك.

مقدار الجعل لرد الآبق:

٦ - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.

فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.