Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه ملك لقطة الحرم بعد التعريف

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٩

على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق (١) فيه بغير (٢) إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.

ملك لقطة الحرم بعد التعريف:

٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور:

أنها تملك ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد (٣) سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها (٤) وهذا عام.

ووجه الثانية: قول النبي ﷺ في الحرم: "لا يختلى خلاه ولا تحل لقطته (٥) إلا لمنشد" (٦).