Printed page ٢/ ٩
على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق (١) فيه بغير (٢) إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.
ملك لقطة الحرم بعد التعريف:
٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور:
أنها تملك ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.
وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد (٣) سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها (٤) وهذا عام.
ووجه الثانية: قول النبي ﷺ في الحرم: "لا يختلى خلاه ولا تحل لقطته (٥) إلا لمنشد" (٦).