الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
Printed page ١/ ٤٥٧
ووجه الثانية: أنه لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه فبأن لا يلزمه بذل مائه لحاجة غيره أولى، ويفارق هذا البهائم لأنها لو كانت له لزمه سقيها.
لزوم تكاليف الحصاد والجذاذ في المساقاة والزراعة للعامل:
١٣ - مسألة: الجذاذ في المساقاة، والحصاد في المزارعة هل يكون عليها أو على العامل؟
نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز، لأن العمل إذا لم يشترط فعلى رب الأرض ما يخصه مما يصير إليه من جذاذه، وعلى العامل ما يخصه مما يصير إليه، وظاهر هذا أنه عليها، ووجهه أن المبتغى من ذلك النماء، وليس في هذا تنمية فيصير العمل خارجًا من المساقاة والمزارعة.
ونقل أبو طالب في الحصاد وفي المزارعة: على العامل، ووجهه أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله ﷺ شطرها (١).