Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه الطهارة بالماء المستعمل في طهارة مستحبة

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٦٠

يعني من الشبع والري والمغفرة، فلو قلنا يغتسل منها ربما اتسع الناس في ذلك فزال المقصود.

والثانية: نفي الكراهية لأنه ليس فيه أكثر من أنها موضع شريف وهذا لا يمنع من الغسل والوضوء كجب يوسف (١). وعين سلوان (٢)، وعين البقر (٣).

الطهارة بالماء المستعمل في طهارة مستحبة:

٣ - مسألة: واختلفت في الماء المستعمل في تجديد الوضوء، هل يجوز رفع الحدث به أم لا؟

فنقل مهنا، وإسماعيل بن سعيد، وعلي بن سعيد فيمن ترك لمعة من جسده من غسل الجنابة ومسحه ببلل لحيته أو شعره يجزيه، وذكر الحديث (٤).

ونقل حمدان بن علي والأثرم: يأخذ ماء جديدًا وقال لا يثبت الحديث عندي ذكر هذا في رواية حمدان.

وجه الأولى: ما روي إسحق بن سويد أن النبي اغتسل من الجنابة فرأى على منكبه لمعة لم يمسها الماء فمسحها بأطراف شعره (٥)، ولأن هذا الماء لم يرفع الحدث فجاز الوضوء به كما لو تبرد به.