Printed page ١/ ٤٤٢
ووجه الثانية: ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال:
"إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك" (١).
رجوع الأب في هبته لولده:
١١ - مسألة: في الأب هل له الرجوع في الهبة؟.
فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الإطلاق بكل حال.
ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لبنته هبة فإن غرَّ بها قومًا فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن