Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه رجوع الأب في هبته لولده

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٤٤٢

ووجه الثانية: ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال:

"إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك" (١).

رجوع الأب في هبته لولده:

١١ - مسألة: في الأب هل له الرجوع في الهبة؟.

فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الإطلاق بكل حال.

ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لبنته هبة فإن غرَّ بها قومًا فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن