٢ - مسألة: واختلف في خيار المجلس، هل ينقطع بالتخاير؟ على روايتين:
إحداهما: ينقطع.
قال في رواية الميموني ﵀ وقد سأله الله عن قوله:
"البيعان (١) بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعها بيع خيار" (٢).
فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع، لأنها قد تراضيا عليه.
وكذلك نقل حرب.
والثانية: لا ينقطع إلا بالتفرق، قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه فقال: هكذا في حديث ابن عمر أو يقول لصاحبه اختر (٣)، وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.