Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٧٠

إلى صلاة واحدة بإمامين في حالة واحدة، وهذا لا يجوز كما لو أحر ما جميعًا بالصلاة ابتداء. والثانية الجواز قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاءوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي ﷺ (١) يصير إمامًا للأول والأول على إمامته. لأن النبي ﷺ فعل مثل ذلك وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

وروي أن النبي ﷺ خرج فوقف على يسار أبي بكر ﵁ وأبو بكر إمام للناس (٣). والظاهر أن هذا شرع لنا، ولأن أكثر ما في هذا أنها صلاة بامامين. وهذا جائز بدلالة جواز الاستخلاف. الثالثة: يجوز ذلك للإمام الأعظم كالخليفة ولا يجوز لغيره من الأئمة، قال في رواية المروذي في إمام مسجد جامع مرض فتقدم إلى رجل ليصلي بهم هل يفعل كما فعل النبي ﷺ؟ قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة، لأن القياس يمنع من فعل ذلك جملة لما ذكرنا، وإنما أجزنا ذلك في حق الخليفة لأن الخبر (٤) ورد بذلك في حق النبي ﷺ وهو للإمام، فتركنا القياس لأجل ذلك وما عداه على موجب القياس.

إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة:

٩٩ - مسألة: واختلفت في المتنفل هل يؤم المفترض ومن هو في ظهر يصلى