ﷺ أنه قال: من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن علي ما مضى من صلاته (١). فأمره بالبناء في هذا الحديث.
صلاة المأمومين إذا علم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث:
٥٢ - مسألة: واختلفت إذا ذكر الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة هل تبطل صلاة من خلفه؟
فنقل الجماعة منهم: إسحق بن إبراهيم وصالح: إن صلاتهم تبطل، وهو أصح لأنه ائتم بمن لم تنعقد له صلاة فلم تصح إمامته. دليله لو كان عالما بحدثه، وكما لو ائتم بكافر.
ونقل العباس والخلال في رجلين أم أحدهما صاحبه ثم ذكر أنه على غير وضوء: أتم الذي معه صلاته، لأنه غير عالم بحدث الإمام فلم تبطل صلاته كما لو ذكر بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثًا فإنه لا تبطل صلاة المأمومين رواية واحدة كذلك إذا ذكر في الصلاة.