Skip to content

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه المقصود بالسلام في التسليمة الثانية

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ١٣٠

وآل إبراهيم. قال أبو بكر الخلال: لم يضبط المروذي عن أبي عبد الله كيف حكا الصلاة على النبي ﷺ.

والوجه في ذلك: أن كليهما مروي عن النبي ﷺ. فمن أثبت الصلاة على: إبراهيم قال هو زائد (١)، فكان الأخذ به أولى، ومن حذف ذكر إبراهيم قال: لأن الرواية المشهورة بحذفه (٢).

حكم التسليمة الثانية في الصلاة:

٣٥ - مسألة: واختلفت في التسليمة الثانية هل هي واجبة؟

فنقل هارون بن يعقوب الهاشمي وغيره أنها واجبه، لأنها إحدى التسليمتين فشابهت الأولى.

ونقل أبو زرعة: أنها غير واجبة، لأن النبي ﷺ كان يسلم بتسليمة واحدة (٣) ولأنها صلاة فجاز أن يخرج منها بتسليمة كالجنازة والنوافل فإن الرواية لا تختلف في ذلك انه يخرج منها بتسليمة واحدة.

المقصود بالسلام في التسليمة الثانية:

٣٦ - مسألة: لا يختلف أصحابنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بها الخروج من الصلاة لا غيره، واختلفوا في الثانية فقال شيخنا أبو عبد الله: هي كالأولى