Skip to content

التفسير البسيط ٥

التفسير البسيط

الواحدي

Printed page ١٦/ ١١٩

قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (١).

وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (٢).

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (٣).

قوله تعالى ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا﴾ على ما رموهن به ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (٤) ذلك

(٥)

.

﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ يعني الذين يرمون بالزنا ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ المحدود في القذف لا تقبل شهادته.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قال ابن عباس: الكاذبون (٦).

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (٧).

٥ - ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الآية.

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:

فذهب كثير (٨) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.

وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.