تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع
Printed page ٥/ ٣٧٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذلك: فإن زيدًا يُخيَّر بين أن يمسك نصيبه، ويعطيه عمرو أرش ذلك العيب، وبين أن يفسخ القسمة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري السلعة إذا بان فيها عيب يخير بين هذين الأمرين فكذلك الحال فيما نحن فيه والجامع: أن ظهور العيب الثابت نقص في كل، فلا بد أن يعوض عن هذا النقص.
هذه آخر مسائل باب: "قسمة الأملاك" ويليه باب: "الدعاوي والبيِّنات".