Skip to content

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع كتاب الجنايات باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

عبد الكريم النملة

Printed page ٥/ ٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٩ - أن يُقطع إصبع الجاني المماثل في موضعه كما قطعه من إصبع المجني عليه.

١٠ - أن يقطع كف الجاني كما قطع كف المجني عليه: الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.

١١ - أن يؤخذ مرفق الجاني كما أخذ مرفق المجني عليه: الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.

١٢ - أن يُقطع ذكر الجاني كما قطع ذكر المجني عليه.

١٣ - أن تقطع خصية الجاني كما قطع خصية المجني عليه.

١٣ - أن تقطع إلية الجاني كما قطع إلية المجني عليه: اليُمنى باليُمنى، واليُسرى باليسرى.

١٤ - أن تقطع شفر الجانية - والشفران لحمان محيطان بفرج المرأة كعرف الديك - كما قطعت شفر المجني عليها الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر؛ لقاعدتين: الكتاب؛ والسنة القولية؛ وقد سبق بيانهما في مسألة (١)، وما لم يذكر فيهما من الأطراف مثل ما ذكر؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة".

[فرع]: لا يُشترط التساوي بين المقطوع جناية، والمقطوع قصاصًا من حيث: القوة، والضعف أو الكبر والصغر، أو الصحة والمرض، أو الذكر والأنثى، أو الشيخ والشاب؛ للتلازم؛ حيث إن الاختلاف بين المقطوع جناية والمقطوع قصاصًا لا يؤثر في استيفاء القصاص؛ فيلزم: عدم اشتراط التساوي؛ لكونه لو أثر ذلك: لأفضى إلى سقوط القصاص؛ لأنه لا يخلو من ذلك: فلزم عدم اشتراط التساوي. تنبيه: المقصود في هذه القصاص في الطرف هو: إتلاف الانتفاع بطرف الجاني كما أتلفه وفوته على المجني عليه: سواء كان ذلك بقطع =