تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع
الواحدة فأكثر (وبنات الابن) كذلك (والأخوات من كل جهة) كذلك (والأخوة من الأم كذلك ذكورًا كانوا أو إناثًا (٧) (فللزوج النصف) مع عدم الولد، وولد الابن
خمسة. ١ - الأب، ٢ الأم، ٣ الابن، ٤ - البنت، ٥ - الزوج، أو الزوجة، وتُقسَّم التركة إذا كانت الميتة الزوجة من ست وثلاثين: يأخذ الأب سدس التركة، وهو: ستة، وتأخذ الأم سدسها أيضًا - وهو ستة - ويأخذ الزوج ربعها - وهو تسعة، ويأخذ الابن والبنت: باقيها - وهو: خمسة عشر - للذكر مثل حظ الأنثيين: فيأخذ الابن عشرة، وتأخذ البنت خمسة، وتقسَّم التركة إذا كان الميت هو الزوج من اثنين وسبعين: يأخذ الأب سدس التركة - وهو اثنا عشر - وتأخذ الأم سدسها أيضًا - وهو اثنا عشر - وهذا هو ثلث التركة، وتأخذ الزوجة ثمنها - وهو تسعة -، ويأخذ الابن والبنت باقيها - وهو تسعة وثلاثون - للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الابن ستة وعشرين، وتأخذ البنت ثلاثة عشر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هؤلاء الخمسة أكثر ارتباطاً ولصوقاً بالميت: أنهم لا يسقطون بحال، ويسقطون غيرهم: فكانوا هم الوارثون.
(٧) مسألة: الذين يرثون بالفرض - وهو: نصيب مقدَّر شرعًا لا يزيد إلّا بالرَّد، ولا ينقص إلا بالعول - من الذكور والنساء عشرة وهم: ١ - الزوج. ٢ - الزوجة. ٣ - الأب. ٤ - الأم. سواء كان الأب مجتمعًا مع الأم، أو كل واحد منهما بمفرده. ٥ - الجدُّ لأب. - ٦ الجدة لأب. وكذلك الجدة لأم. ٧ - البنت فأكثر يُفرض للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان بشروط ستأتي إن شاء الله. ٨ - بنت الابن فأكثر يُفرض للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان بشروط سيأتي بيانها - ٩ الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. ١٠ - الأخ لأم، والأخت لأم فأكثر؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع النصوص من الكتاب والسنة أن هؤلاء هم أهل الفروض فقط، وسيأتي تفصيلها فيما يلي.