Skip to content

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع كتاب البيع باب اللقيط

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

عبد الكريم النملة

Printed page ٣/ ٦٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= منهما معًا؛ لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم امرأة فيما لو وطيء رجلان امرأة بشبهة في طهر واحد، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فائدة: "القافة" قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معيّنة، بل كل شخص يعرف الشبه فهو قائف بشرط: أن يكون ذكرًا، عدلًا، مجرّبًا في الإصابة، ويكفي في ذلك واحد، ويكفي مجرَّد خبره بدون بينة منه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحاكم يُشترط فيه أن يكون ذكرًا عدلًا فكذلك القائف، وكما أنه يكتفي بواحد في الرواية، ويكتفي بخبره فكذلك القائف مثله والجامع: أن كلًّا منهما مخبر عن شيء يعمل به.

هذه آخر مسائل باب "اللقيط" ويليه: كتاب "الوقف".