Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٠ - باب في النهى عن النجش

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٣١١

١٠ - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

٣٤٣٨ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "لا تَناجَشُوا" (١).

* * *

باب في النهي عن النجش

[٣٤٣٨] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تناجشوا) تفاعلوا من النجش بفتح النون وسكون الجيم.

وضبطه المطرزي بفتحتين (٢)، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته (٣) من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه بضم الشين المعجمة نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليغتر غيره ويقع فيها، سمي بذلك؛ لأن الناجش [يثير الرغبة] (٤) عند الغير في السلعة، ويقع ذلك كثيرًا بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص الناجش بالتحريم.

قال ابن قتيبة: النجش: الختل (٥) والخديعة، ومنه قيل للصائد: