Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٣١

أبي الوليد مطولًا، وفيه: وأن تشترى النخل (١) حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، وفي آخره قال زيد: فقلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر هذا عن النبي ﷺ؟ قال: نعم (٢). وهو يحتمل (٣) أن يكون مراده بقوله [هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير، ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث] (٤) لا التفسير فيكون التفسير (٥) من كلام الراوي.

(قال: تحمار وتصفار) قال ابن التين: التشقيح (٦): تغير لونها إلى الصفرة والحمرة، فأراد بقوله: تحمار وتصفار ظهور أوائل (٧) الحمرة والصفرة قبل أن تشبع.

قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير متمكن إذا كان ملونًا (٨).

قال في "شرح التسهيل" لابن مالك: وإفهام العروض (٩) مع الألف كثير وبدونها قليل، أي: أن زيادة الألف في أفعل تدل غالبًا (١٠) على كون الصفة عارضة، وأن عدم زيادتها تدل على الثبوت واللزوم غالبًا،