Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٣٠

ومقصورًا.

(قال: سمعت جابر بن عبد الله) ﵄ (يقول: نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح) بضم أوله وسكون الشين المعجمة، ويروى بفتح الشين [المعجمة] (١) وتشديد القاف، يقال: أشقح وشقح (٢) وبعد القاف حاء مهملة، كذا ضبطه السبكي، يقال: أشقح ثمر (٣) النخل إشقاحًا إذا احمر أو اصفر (٤)، والاسم الشقح (٥) بضم الشين وسكون القاف بعدها حاء مهملة، وهو لون غير خالص في (٦) الحمرة والصفرة، وذكره مسلم من وجه آخر عن جابر بلفظ: "حتى تشقه" (٧) فأبدل من الحاء هاء لقرب مخرجها من مخرجها.

(قيل: وما تشقح) هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سَلِيم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك (٨)، وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن